مشروع قانون مجلس النواب: تشديد “النزاهة” وتقييد الترشح لـ”حماية الديمقراطية”.. هذه أبرز الضوابط الجديدة!

vote

في خطوة لتعزيز الشفافية والمساءلة وتأهيل المؤسسة التشريعية، جاء مشروع القانون التنظيمي المعدل للقانون رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب ليضع إطاراً تشريعياً جديداً يقوم على تضييق شروط الأهلية للترشح وتشديد ضوابط التنافي، إلى جانب اعتماد آليات رقمنة لتقديم الترشيحات وتعزيز تمثيلية المرأة.

يهدف المشروع إلى تقوية شروط النزاهة في العمل البرلماني والانتخابي عبر تغييرات “جذرية” تشمل:

1. توسيع قاعدة الناخبين وتغليظ موانع الترشح

تم تحديث المادة 3 لتؤكد أن الناخبين هم المغاربة، ذكوراً وإناثاً، ممن بلغوا 18 سنة شمسية كاملة في تاريخ الاقتراع، والمقيدون في اللوائح الانتخابية.

في المقابل، شددت المادة 6 من موانع الترشح لعضوية مجلس النواب، حيث أضافت فئات جديدة يُحظر عليها ممارسة هذا الحق:

  • المتابعون في حالة تلبس: حظر ترشح الأشخاص المتابعون على إثر ضبطهم في حالة تلبس بارتكاب جناية أو إحدى الجنح المنصوص عليها في قانون اللوائح الانتخابية (قانون رقم 57.11).
  • الأحكام القضائية: منع ترشح من صدرت في حقهم أحكام استئنافية بالإدانة يترتب عليها فقدان الأهلية الانتخابية، ومن صدرت في حقهم أحكام ابتدائية بالإدانة من أجل جناية (مع التأكيد على أن طلبات النقض أو إعادة النظر لا توقف فقدان الأهلية).
  • العزل الانتدابي: رفع مانع الأهلية الناتج عن العزل من مسؤولية انتدابية لا يتم إلا بعد انصرام مدتين انتدابيتين كاملتين من تاريخ صيرورة الحكم نهائياً.

2. ضوابط جديدة في التنافي وتقييد الوظائف العمومية الحساسة

أدخل المشروع تعديلات مهمة على ضوابط الأهلية لتفادي تضارب المصالح ولضمان استقلالية المنتخبين:

  • مهام عمومية حساسة (منع لمدة سنتين): نصت المادة 7 على عدم أهلية الترشح لمن زاولوا مهامهم في فئات محددة خلال أقل من سنتين قبل تاريخ الاقتراع، وتشمل: قضاة المجلس الجهوية للحسابات، ورجال وأعوان السلطة والأطر والموظفين التابعين لوزارة الداخلية، وأفراد القوات والقوة العمومية، ومفتشي المالية، والخازن العام والخزنة الجهويين.
  • تشديد على كبار المسؤولين (منع لمدة 4 سنوات): رفعت المادة 8 فترة عدم الأهلية إلى أقل من أربع سنوات قبل الاقتراع لفئات أرفع كـ: قضاة المجلس الأعلى للحسابات، وكبار رجال وأعوان السلطة والأطر والموظفين التابعين لوزارة الداخلية، إضافة إلى رؤساء ورؤساء المصالح العسكرية وعمداء الشرطة.
  • حالات التنافي مع المجالس المنتخبة: فصلت المادة 13 حالات التنافي، حيث باتت العضوية في مجلس النواب تتنافى بشكل مطلق مع رئاسة مجلس جهة. كما تتنافى مع تولي أكثر من رئاسة واحدة للهيئات التالية: مجلس عمالة أو إقليم، مجلس جماعة، مجلس مقاطعة جماعية، مجموعات الجماعات الترابية، والغرف المهنية.

3. رقمنة الترشح وتأنيث الدوائر الجهوية

اعتمد المشروع مساراً جديداً يعتمد على التكنولوجيا لضمان الشفافية والتدبير المحكم:

  • الترشح عبر المنصة الإلكترونية: نصت المادة 23 على ضرورة إيداع التصريحات بالترشيح عبر منصة إلكترونية مخصصة لهذا الغرض.
  • تسهيل الإجراءات: يتولى وكيل اللائحة أو المترشح الفردي ملء التصريح إلكترونياً وإرفاقه بالوثائق والإشهاد على صحة المعلومات، ثم يتم طباعة وصل مؤقت يحدد موعد إيداع أصل الملف بمقر السلطة المختصة.
  • التأنيث الحصري للدوائر الجهوية: ولتعزيز تمثيلية المرأة في البرلمان، نصت المادة 23 بشكل صريح على أنه “يجب أن تشتمل كل لائحة ترشيح مقدمة برسم الدوائر الانتخابية الجهوية حصرياً على أسماء مترشحات”.

About The Author